السيد علي الطباطبائي
274
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
يقتضيه دينه ) * كونه * ( أردع ) * وأكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف باللَّه جل وعز * ( جاز ) * له إحلافه به ، كما ذكره الشيخ وجماعة عملا برواية ( 1 ) ضعيفة السند والدلالة ، ولا يقاوم ما دل على أنه لا يستحلف أحد إلا باللَّه سبحانه ، فهو أظهر وفاقا للأكثر ، ولكن الجمع بينهما أحوط . * ( ويستحب للحاكم تقديم العظمة ) * على اليمين لمن توجهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذبا . * ( ويجزيه ) * أي الحالف * ( أن يقول ) * في يمينه : * ( والله ما له قبلي كذا ) * بلا خلاف . * ( ويجوز ) * للحاكم بل يستحب * ( تغليظ اليمين ) * عليه * ( بالقول ) * كوالله الذي لا إله إلا الله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية * ( والزمان ) * كالجمعة والعيد وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك * ( والمكان ) * كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام ونحو ذلك . * ( و ) * وهو ثابت في الحقوق كلها وان قلت استظهارا عدا المال فإنه * ( لا تغليظ ) * فيه * ( لما دون نصاب القطع ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . ولو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقق بإمساكه نكول . والظاهر من النص والفتوى استحباب التغليظ بالحاكم دون الحالف ، بل التخفيف في جانبه أولى . * ( ويحلف الأخرس بالإشارة ) * المفهمة لليمين على الأشهر الأظهر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 165 ، ح 3 و 7 .